فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (1).
وروى عبد الله بن الفضل، عمن حدثه قال: (عشرة مواضع لا تصل فيها الطين والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسنج، والثلج) (2) وعن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تصل في بيت فيه خمر، أو مسكر) (3) وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا) (4).
وعن سماعة (سألته عن مرابض الغنم، والبقر فقال إن نضحته بالماء، وقد كان يابسا " فلا بأس فأما مرابض الخيل، والبغال فلا) (5) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ فقال: لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، قال: لا بأس) (6) وعن داود الصرمي قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثلج فقال: إن أمكنك أن لا تسجد عليه فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه) (7).
وروى البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الصلاة في السبخة، فكرهه، لأن الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كانت أرضا "