ولو أدركه يخطب جلس فسمع الخطبة ولا قضاء، خلافا " للشافعي لأن القضاء منفي بالأصل السليم عن المعارض.
ويدل على ذلك ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (1) وفي رواية أخرى عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي) (2) فرع ولو صليت العيد في المسجد هل يجوز أن تصلي التحية والإمام يخطب؟
الأقرب نعم لعموم الأمر بصلاة التحية كما في الجمعة.
مسألة: والخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة، وتقديمهما أو إحديهما بدعة، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، أما استحبابهما فعليه الإجماع وفعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين.
وأما أنهما بعد الصلاة فلما رواه جابر قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) (3) وأما أنه لا يجب استماعهما فلما رواه عبد الله بن الثابت قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب). (4) وقيل: إن أول من قدم الخطبة مروان فقال له رجل: خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال: نترك ذلك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال: أما هذا فقد قضى