يملكها الوارث فلا تجب عليه الزكاة واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم القائل بما قلناه، ومنهم من أوجب الزكاة على الوارث بناءا على أن الوارث يملك التركة، ويتعلق بها الدين كالرهن فيكون الثمرة للوارث ويجب فيها الزكاة كالرهن.
لنا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) فلا يكون للوارث نصيب إلا بعد قضاء الدين.
السادس: لا تسقط الزكاة بموت المالك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة تسقط ولا تجب إلا أن يوصي بها، لأنها عبادة فتسقط بالموت كالصلاة والصوم.
ولنا أن الزكاة حق للآدمي، فلا تسقط بالموت كالدين، لأنه دين لله فيجب قضاؤه لقوله عليه السلام (دين الله أحق أن يقضى). (2) [القول فيما يستحب فيه الزكاة] مسألة: الحول يشترط في مال التجارة وإن يطلب برأس المال أو بالزيادة وكون قيمته نصابا " فصاعدا " سواء قلنا بالوجوب، أو الندب. أما اشتراط الحول، فعليه اتفاق علماء الإسلام، ويؤيده قوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها قال: (إذا حال عليها الحول فليتركها). (4)