الشرط الرابع: أن يقصد بها الاستنماء، فلا يجب في العوامل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وقال مالك: فيها الزكاة، عملا بالعموم الدال على وجوب الزكاة في النصاب من الجنس.
لنا ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليس في البقر العوامل شئ) (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار وزرارة وأبو بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (ليس على الإبل العوامل والبقر شئ إنما الصدقة على السايمة الراعية) (2) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل شئ من هذه الأصناف الدواجن والعوامل ليس فيها شئ) (3) وفي رواية إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم قال: (سألته عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ قال: نعم) (4) قال الشيخ في التهذيب: لو سلم هذا الحديث من المطاعن كان محمولا على الاستحباب.
وأما اللواحق فمسائل:
مسألة: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذعة من الضان أو الثنية من المعز وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ إلا الثنية فيهما. وقال مالك:
الواجب الجذعة فيهما.
لنا ما رواه سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهينا أن نأخذ الراضع، وأمرنا الجذعة والثنية يجزي الذكر والأنثى (5) لأنه عليه السلام أطلق لفظ الشاة فيدخل فيه الذكر والأنثى. وكذا يجزي لو كانت من غير غنمه أو من غير جنس غنم