مسألة: إذا أحصر الأجير، كان له التحلل بالهدي، ولا قضاء عليه، لأنه ليس في ذمته حج يأتي به، ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج، إن كان عليه واجبا.
مسألة: إذا فاته الوقت، فإن (بتفريط) لزمه التحلل بعمرة لنفسه، ويستعاد منه الأجرة، إن كان الزمان معينا، وإن لم يكن بتفريط، قال الشيخ: له أجرة مثله إلي حين الفوات، والأقرب: أن يكون له من الأجرة التي وقع عليها العقد بنسبة ما أوقع من الأفعال، ويستعاد ما بقي.
مسألة: (المغصوب) إذا كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر جاز أن يستأجر رجلين، كل واحد يحجه في العام الواحد، لأنهما فعلان متباينان، وليس بينهما ترتيب، فيجزي فعل كل واحد عما استؤجر له، وليس كذلك لو ازدحما على المكلف الواحد.
المقدمة الثانية [في أنواع الحج] وهي ثلاثة: (تمتع) و (قران) و (إفراد).
ويدل على الحصر أن العمرة، أما يتقدم على الحج مع اتفاق شروط التمتع، أو يبدأ بالحج، والأول تمتع، والثاني إفراد، ثم الإفراد، أما أن يضم إليه سياق، أو لا يضم، والأول قران، والثاني إفراد.
ويدل على ذلك أيضا: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول الحج ثلاثة أصناف، منفرد، وقران، وتمتع بالعمرة بالحج [إلى الحج]، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها) (1). ومنصور بن الفضيل قال قال أبو