فرع لو ترك ركوعا " من رباعية، ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما قلناه، وعلى مذهب من يلفق مطلقا " يضيف إليها ركعة، وعلى مذهب الشيخ (ره) يعيد، لاحتمال أن يكون من الأولتين، ولو تيقن سلامتها أضاف إليها ركعة.
فرع لو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع، فعلى ما قلناه، يعيد وعلى المذهب الآخر تم له ثلاث، ويضيف إليها ركعة، وعلى قول الشيخ (ره) يعيد إلا أن يتحقق أنها من الأخرتين، فتصير الرابعة ثالثة، ويتمم بركعة، ويسقط حكم الركوع المتخلل، لأنه وقع سهوا ".
مسألة: ويعيد الصلاة لو زاد ركوعا "، عمدا "، أو سهوا "، وقال الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة: لا يعيد لو زاد سهوا " ويسجد للسهو (لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا " فلما قيل له سجد للسهو) (1).
لنا: أنه تغيير لهيئة الصلاة، وخروج عن الترتيب الموظف، فتبطل معه الصلاة، وأنه فعل كثير خارج عن أفعال الصلاة، فيكون مبطلا، ويدل على ذلك: رواية زرارة وبكير وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا) (2) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة فلا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (3) وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل استيقن أنه زاد