هي المقصودة بانفرادها، فجايز أن يكون عليه السلام يرخص بالتقصير عند تلك الغاية مع قصد المسافة، ومع الاحتمال لا يبقى حجة.
مسألة: الفرسخ (ثلاثة أميال) اتفاقا "، والميل أربعة آلاف ذراع، وفي بعض أخبارنا عن أهل البيت عليهم السلام (ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع) (1) وقال بعض أصحاب الشافعي: اثني عشر ألف قدم، وقال أهل اللغة: قدر مد البصر من الأرض.
لنا: أنا بينا أن المسافة تعتبر بمسير اليوم، وللإبل بالسير العام، وذلك يشهد لما قلناه، ولأن الوضع اللغوي يقارب ما قلناه لكان المصير إليه أولى.
فرع لو شك في المسافة لزم الإتمام، لأنه هو الأصل، فلا يترك إلا مع اليقين، وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح، ولو تعارضت البينتان أخذ بالمشتبه وقصر.
مسألة: إذا كانت المسافة أربعة فراسخ، وأراد الرجوع ليومه لزمه القصر في صلاته وصومه، وهو قول أكثر الأصحاب، وللشيخ قولان، أحدهما: كما قلناه، والآخر في التهذيب: التخيير.
لنا: إذا عزم العود فقد شغل يومه بالسير، وكان كالمسافر ثمانيا "، ويؤيد ذلك:
ما رواه معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه الصلاة قال بريد ذاهبا " وبريد جائيا) (2) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (سألته عن التقصير، قال في بريد، قلت في بريد، قال إذا ذهب بريدا "، ورجع بريدا " فقد شغل يومه) (3) وعليه تحمل الأخبار الواردة بالقصر في أربعة فراسخ، وما ذكره في التهذيب ليس