فروع الأول: يجب الخمس على مخرجه حرا كان أو عبدا أو مكاتبا.
الثاني: إذا كان المعدن في المباح فالخمس لأربابه، والباقي لو أجده، وإن وجد في ملك فالخمس لأربابه، والباقي لصاحب الملك.
الثالث: إذا وجد في ملك إنسان، فإن عرفه فهو له، وإن أنكره عرف الذي باعه المالك، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده.
الرابع: قال في الخلاف: الذمي إذا عمل في المعدن منع منه، فإن أخرج شيئا ملكه وأخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يؤخذ منه شئ لأن المأخوذ زكاة ولا زكاة على ذمي.
الخامس: حق الخمس في نفس المخرج من المعدن ويملك المخرج ما عدا الخمس. وقال الشافعي: يملك الجميع ويجب عليه حق الزكاة. ولنا قوله عليه السلام:
(وفي الركاز الخمس) (1) ويستوي في ذلك الصغير والكبير.
السادس: إذا استأجر لطلب الكنز فالموجود للمستأجر وإن استأجر لا له فهو للأجير هذا في المباح.
السابع: لو اكترى دارا فوجد كنزا فهو للمالك، ولو اختلفا. قال في المبسوط:
القول قول المالك. وفي الخلاف: قول المستأجر، لأن المالك لا يكري دارا فيها دفين إلا نادرا. وما ذكره في المبسوط أجود لأن دار المالك كيده فلا وجه لاستبعاده.
الثالث: الغوص، وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، وبه قال الزهري وإحدى الروايتين عن أحمد. وأنكره الباقون، لما رووه عن ابن عباس