قصد الدافع ولو وصل بلده وفي يده فضل استرجع لأنه غني في بلده.
فرع إذا قال مال لي، أعطي ولم يكلف بينة ولا يمينا "، ولو قال كان لي مال وتلف، قال الشيخ: لا يقبل إلا ببينة. والأقرب عندي القبول، لأن تلف المال قد يخفى فيؤدي المنع إلى إضراره.
وأما الأوصاف فأربعة.
الأول: الإيمان، وهو معتبر إلا في المؤلفة، فلا يعطى الكافر، وعلى ذلك أهل العلم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ: (أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (1) وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن اتصف بالإسلام، ونعني به كل مخالف في اعتقادهم الحق كالخوارج والمجسمة وغيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الإيمان وخالف جميع الجمهور في ذلك واقتصروا على اسم الأسلم.
لنا أن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به والكفر جحود ذلك، فمن ليس بمؤمن كافر وليس للكافر زكاة لما بيناه، ولأن مخالف الحق معاد لله ورسوله فلا تجوز موادته والزكاة معونة ومودة وإرفاق فلا تصرف إلى معاد.
ويؤيد ذلك ما اشتهر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، منها رواية محمد ابن مسلم وبريد وزرارة وفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا:
(في الرجل يكون في بعض أهل الأهواء كالحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة