مسألة: يقضي صلاة السفر قصرا " ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما " ولو في السفر، وقد أجمع العلماء: على قضاء صلاة الحضر تماما " حضرا وسفرا، أما صلاة السفر فعندنا تقضى قصرا "، وكذا قال أبو حنيفة، ومالك، وقال أحمد: تقضى أربعا "، وكذا قال داود، وهو أحد أقوال الشافعي، لأن القصر رخصة في السفر وقد زال محلها، ولأنها وجبت قبل الذكر وهو حاضر، فأشبه ما لو وجبت ابتداءا في الحضر.
لنا: صلاة وجبت قصرا "، واستقرت بالفوات كذلك، فتقضى كما فاتت، ولأن فرض المسافر القصر، فكما لا تؤدى تماما " فكذا القضاء.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضيها كما فاتته إن كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها) (1) وروى زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام (إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم فليقضها أربعا " مسافرا " كان أو مقيما " ولئن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا " كان أو مقيما ") (2).
وجواب الشافعي: إنها وإن كانت رخصة لكنها عزيمة سنبينه، فيكون قضائها كذلك، وقوله وجبت عند الذكر، قلنا: لكن لا ابتداء بل قضاء، والقضاء تابع للمقضي، وفرق بين وجوبها ابتداءا وقضاءا، فإن في الابتداء لا يجوز إسقاط فرضها بركعتين، وليس كذلك صلاة السفر.
مسألة: يقضي (المرتد) ما فات من العبادات زمان ردته، وهو مذهب الثلاثة، وأتباعهم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تقضى، وعن أحمد روايتان، لقوله (الإسلام يجب ما قبله) (3) ولأنها عبادة تركها في حال كفره