نادرة، مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها، ومخصصة لها، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم، على أنه ليس فيه صريح لصوم العيد، والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم، وليس بصريح في صوم عيدها، وأما أيام التشريق، فلعله لم يكن بمنى، ونحن لا نحرمها إلا على من كان بمنى.
ويحرم " صوم الشك " على أنه من شهر رمضان، وقد سلف ما فيه مقنع.
وصوم نذر المعصية، وهو أن ينذر إن تمكن من المعصية الفلانية صام أو صلى ويقصد الشكر على تيسرها، لا الزجر عنها لقوله عليه السلام " لا نذر إلا ما أريد به وجه الله " (1).
وصوم " صمت " لأنه غير مشروع في ملة الإسلام، فيكون بدعة.
وأما صوم " الوصال " فهو منهي عنه، وظاهر النهي التحريم، وللشافعي فيه وجهان، الكراهية، أو الحظر، واختلفت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال " الوصال في الصوم أن يجعل عشاه سحوره " (2) وفي رواية محمد بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار " (3) ولعل هذا أولى.
وصوم " الواجب سفرا " عدا ما استثني، وقد مر بيان ذلك.
الخامس: في " اللواحق " وهي مسائل:
الأول: " المريض " مع ظن الضرر بالصوم يلزمه الإفطار، سواء ظن ذلك لأمارة، أو لتجربة، أو لقول عارف لقوله تعالى (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (4) ولو صام لم يجزه، لأنه أتى بما لم يؤمر، بل بما نهي عنه، فلا