لأن الميتة نجسة، والدباغ غير مطهر، وطهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، وقد مر تقرير المقدمتين، ولما رووه عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (1) والدباغ لا يخرجه عن كونه ميتة.
ومن طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: (لا يصلي في شئ منه ولا شثع) (2) وما رواه البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة) (3) ويكفي في الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون، روى إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (أنه قال لا يلبس بالصلاة في الفرو اليماني وما صنع في أرض الإسلام قلت فإن فيها غير أهل الإسلام؟
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس) (4).
مسألة: وكذا لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، ولو ذكي ودبغ وهنا بحوث:
الأول: في السباع، وهو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد، والنمر وقد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده ولو دبغ، خلافا " للجمهور فإن أبا حنيفة طهره وإن لم يدبغ، والشافعي طهره بالدباغ.
لنا أن الصلاة فيه انتفاع به والانتفاع منهي عنه، لما رووه عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى عن جلود السباع، والركوب عليها) (5)