نفسه. ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر، وعليه فقهاء الأصحاب، روى ذلك عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا " ليدفعها إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بها فأعتقه هل يجوز ذلك قال: (نعم لا بأس) (1).
فرعان الأول: المكاتب لا يعطى من سهم الرقاب إلا إذا لم يكن عنده ما يؤديه في كتابته وهل يعطى قبل حلول النجم الأشبه نعم لعموم الآية.
الثاني: إن صرفه فيما عليه فقد وقع موقعه وإن صرفه في غير ذلك. قال الشيخ في المبسوط: لا يرتجع، سواء عجز نفسه، أو أبرأه المولى، أو تطوع عليه متطوع وفيما ذكره إشكال، والوجه أنه إن دفع إليه ليصرفه في الكتابة ارتجع بالمخالفة، لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف.
مسألة: والغارمون هم المدينون في غير معصية، ولا خلاف في جواز تسليمها إلى من هذا شأنه. أما لو أنفقه في المعصية لم يقض عنه وللشافعي قولان.
لنا أن القضاء عنه إغراء أرباب المعصية فيمنع حسما ". ويؤيد ذلك ما روي عن الرضا عليه السلام قال: (يقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام) (2)، ولأن الزكاة معونة وإرفاق على وجه القربة وهو ينافي قضاء دين المعصية، وجاز مع توبته أن يعطى من سهم الفقراء إن كان بصفتهم، ولو أعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه.
فلو جهل فيما إذا أنفقه قال في النهاية: لا يقضى عنه، وربما كان مستنده رواية