والثاني: لو صام شهرا ناقصا، وكان شهر الناس تاما، قضى يوما، لأن عليه بعدة الشهر.
مسألة: ووقت وجوب الإمساك " طلوع الفجر الثاني " وعليه إجماع العلماء وقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1) أما الجماع، فمحلل حتى يبقى لطلوع الفجر قدر الوقاع والاغتسال ولم يعتبر غيرنا الاغتسال، واقتصروا على انتهاء الجماع مع نهاية الليل، لأنهم منعوا الجماع نهارا، ولم يحرموا بقاء الجنابة، ولا غيره من الاغتسال.
فرع لو غلب على ظنه اتساع الوقت فطلع، وهو مواقع نزع، ولا شئ عليه، وكذا لو أنزل، والفجر طالع من مواقعه قبل الفجر، مع ظن السعة، وقال الشيخ:
عليه القضاء.
لنا: أنه فعل مأذون فيه، ولم يتضمن تفريطا، فلا يلزمه قضاء، كما بيناه في دليل الأكل والشرب، أما لو بادر من غير مراعاة، أو أخلد إلى غيره مع قدرته على تعرفه، لزمه القضاء دون الكفارة، لحصول الشبهة في إقدامه، كما مر في الإفطار بالأكل.
مسألة: ووقت الإفطار " ذهاب الحمرة المشرقية " وهو وقت وجوب صلاة المغرب، وقال آخرون: عند استتار القرص، وقد روى ذلك في أخبار أهل البيت، وليس معتمدا، ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار، لتضاعف أجر الطاعات مع الصوم، وقد روى جماعة منهم جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سأل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن