يكون تكبيره إشارته بإصبعه، وايماؤه، وقال قوم منهم: تسقط فرضه عنه لأن الإشارة وحركة اللسان تبع اللفظ فإذا سقط اللفظ سقط توابعه.
لنا أن اللفظ ومعناه مرادان شرعا " فسقوط أحدهما بالعجز لا يستلزم سقوط الآخر، ويشترط فيها القيام فلو كبر قاعدا " مع القدرة لم يجز، لأن التكبير جزء من الصلاة والقيام مع القدرة شرط في الصحة، ولو انحنى قبل إكمال التكبير، قال في الخلاف: يصح وهو حسن، وقال الشافعي: إن كانت الصلاة فريضة بطلت وانعقدت والوجه أنها إن بطلت لم تنعقد نافلة لأنه لم ينو النافلة، وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع.
روى الأصحاب استحباب التوجه بسبع تكبيرات، مستندها ما رواه جماعة منهم الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك، ثم ابسطهما بسطا "، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت، سبحانك أني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم كبر تكبيرتين ثم قل: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك والمهدي من هديته، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت، ثم يكبر تكبيرتين، ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطرت السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا " مسلما " وما أنا من المشركين) (1).
وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر (يجزيك أن تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا " مسلما " وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، قال: ويجزيك تكبيرة واحدة) (2).