مسألة: يكفي في شهر رمضان (نية القربة) وغيره لا بد فيه من (التعيين) ونعني بالتعيين، أن ينوي وجه ذلك الصوم وبالقربة: أن يقتصر على نية التقرب وقال أبو حنيفة: إن كان حاضرا لم يفتقر إلى التعيين ولو نوى غيره لم يقع إلا عنه، وإن كان مسافرا ونوى مطلقا وقع عن رمضان، وإن نوى عن نذر أو كفارة وقع عما نواه.
ولو نوى نفلا فهل يقع عن رمضان؟ فيه روايتان، وقال الشافعي: لا بد في ذلك من نية التعيين (وهو أن يصوم غدا من شهر رمضان فريضة) ولو أطلق أو نوى غيره فرضا أو نفلا، لم يقع عن رمضان، ولا عن ما نواه مسافرا كان أو حاضرا، لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كصوم القضاء، ولأنه واجب مضاف إلى وقته فافتقر إلى التعيين كالصلاة وقال أحمد: لا يفتقر إلى نية الفرض مع النية القربة والتعيين، لأنه لا يكون إلا فرضا.
لنا: أن المراد من نية التعيين وقوع الفعل بها على أحد وجهيه، فإذا لم يكن الفعل إلا وجه واحد استغنى عن نية التعيين، كرد الوديعة وتسليم الأمانات المتعينة.
ويمكن أن يحتج بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فإذا حصل الصوم مع نية القربة فقد تحقق الامتثال، وكان ما زاد منفيا، وحجة الشافعي ضعيفة، لأن القضاء أمر زائد على كونه صوما فافتقر إلى نية تخصه.
مسألة: وكل صوم لا يتعين زمانه كالنذور المطلقة والكفارات والقضاء وصوم النفل، فلا بد فيه من نية التعيين، وعليه فتوى الأصحاب، ووافق الجمهور، إلا في النافلة، لنا: زمان وليس متعين الصوم، فلا يتعين إلا بالنية.
فروع الأول: لو نوى المسافر في شهر رمضان صوما غير رمضان لم يصح واجبا