مسألة: ومن السنة وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع، وهو اتفاق العلماء عدا ابن مسعود فإنه قال: يطبق إحدى كفيه على الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه، لنا خبر أبي حميد الساعدي قال: (إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) (1) ومن طريق الأصحاب روايات منها رواية حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات) وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى، وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج بين أصابعك) (2) ولأن خلاف ابن مسعود منقرض فلا عبرة به.
ويستحب رد ركبتيه إلى خلفه وأن يسوي ظهره ويمد عنقه محاذيا " ظهره وهو مذهب العلماء، روي (أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ركع عصر ظهره) (3) يعني عصره حتى يعتدل، وعن عايشة (وكان عليه السلام إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصبو به ولكن بين ذلك) (4).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال:
(وأقم صلبك ومد به عنقك) (5) وفي خبر حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات الأصابع ورد ركبتيه إلى خلفه، ثم سوى ظهره ومد عنقه) (6) .
مسألة ويستحب أن يدعو أمام التسبيح، وأن يسبح ثلاثا " فما زاد يريد بالدعاء ما يتضمن التعظيم للرب سبحانه لأن الدعاء مأمور به مطلقا "، ولأن الصلاة تعظيم لله