أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية ولم يكملها ابتدأ بالعشاء ولا يزاحم بما بقي لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي (أنه لا تطوع في وقت فريضة) (1) روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (إذا دخلت الفريضة فلا تطوع) (2) وما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد قال: (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع) (3).
مسألة: وإن تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الفريضة محققة ما لم يخش فوات الفرض، ولو طلع الفجر ولما يكمل أربعا " بدأ بالفريضة، وهو مذهب علمائنا وذكر ذلك الشيخان في المقنعة والنهاية.
ومقتضى الدليل المنع من النافلة في وقت الفريضة، فيستوي ما دون الأربع بما لو لم يدرك من النافلة شيئا، لكن عمل على الأربع تبعا " للمنقول، وقد رواه جماعة منهم محمد بن النعمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: (إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع) (4) أما لو طلع الفجر ولم يصل، ففيه روايتان:
إحداهما يتم النافلة مزاحما " بها الفريضة، روى ذلك جماعة منهم عمر بن يزيد قلت: (أقوم وقد طلع الفجر فإن بدأت بالفريضة صليتها في وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة). (5) والأخرى: يبدؤ بالفجر رواها أيضا " عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: (سألته عن