مع الموجب.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر وقال في القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين). (1) واحتج الشافعي بقوله (وقوموا لله قانتين) (2) والقنوت يختص بالصبح، واحتج أبو حنيفة، وأحمد بقوله عليه السلام يوم الأحزاب (شغلونا عن صلاة الوسطى) صلاة العصر، واحتج من قال: بالمغرب بأنها الوسطى من أول صلاة فرضت والجواب عن حجة الشافعي أنا لا نسلم أن القنوت يختص الدعاء، بل قد يطلق ويراد به الطاعة والسكون، سلمناه لكن لا نسلم اختصاص الصبح بالقنوت، لأن الذي نختاره عموم استحبابه في الصلاة، ولو سلمناه لم يكن دالا لأنا نسلم أن الأمر بالقيام حالة القنوت يستلزم الوسطى وإن اختص بالصبح.
وجواب ما ذكره أبو حنيفة الطعن في الرواية، فإن مالكا مع قرب عهده أطرحها ثم هي معارضة بما رويناه، والترجيح بأنها أشق الصلوات فعلا، لإيقاعها في الهاجرة في وقت ينازع الإنسان إلى النوم والراحة، وليس كذلك العصر فكانت بالتأكيد أولى.
وجواب من قال بالمغرب أن يقال: كما يحتمل أن يكون وسطى الصلوات يحتمل أن يكون وسط النهاريات، وما ذكرناه من النقل يعطي أولوية ما ذكرناه.
مسألة: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية، وهو مذهب علمائنا، ويدل عليه أنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال على النافلة حسنا، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا تصلح للنافلة.