سجدتي السهو، فمع الإجماع يكون كذلك عملا بمقتضى السبب، لأن تداخل الأسباب خلاف الظاهر، ولأن جبران الحج لا يتداخل، فكذا هنا لتساويهما في الدلالة المقتضية لعدم التداخل، ولما رووه من قوله عليه السلام (لكل سهو سجدتان) وجواب خبرهم منع أصله، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله سهى في صلاته، وقد روى ذلك عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت: (هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: ولا سجدها فقيه) (1).
قال الشيخ (ره): بهذا اعمل: وأما أخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله فقد ذكرناها، لأن ما يتضمنه من الأحكام معمول عليه، وإلا فهي موافقة لمذهب العامة هذا حكاية كلامه ولأنه حكاية فعل، والقول أرجح من الفعل، على أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق ما قالوه، فيكون سجوده احتياطا ".
الثالث: لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قال الشيخ (ره) يقضيهن ويسجد لكل واحدة سجدتين يقضيهن في آخر الصلاة وتمت صلاته، وقال الشافعي:
يخلص له ركعتان إن جلس جلسة الفصل، أو حصل ما قام مقامها من جلسة الاستراحة أو القيام فيسجد سجدة ويصلي ثلاث ركعات. لنا: أن ترتيب السجدة على الركوع يسقط مع النسيان، فلا يبطل ما تخللها من أفعال الصلاة، فإذا قضاهن فقد أكمل صلاته وقد سلف البحث في وجوب سجدات السهو.
الثاني: في القضاء.
مسألة البلوغ، وكمال العقل، والإسلام شرط وجوب القضاء، لما يقتضي من الصلوات، وهو اتفاق العلماء، ولقوله صلى الله عليه وآله (رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق) (2) ولقوله عليه السلام (الإسلام تجب ما قبله) (3) فمن ترك الصلاة