والولد) (1).
ومن لا تجب النفقة عليه من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليه بل صرفها إليهم أفضل من الأجانب.
فروع الأول: أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر والمسكنة، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة، مثل أن يكون أحدهم عاملا، أو غازيا "، أو من أبناء السبيل، فيدفع إليه بقدر حاجته الزائد عن نفقة نفسه لأنها واجبة على غيره وكذا لو كان مكاتبا " جاز أن يعطيه المولى من زكاته ما يغنيه وعليه فك رقبة. وقال أبو حنيفة:
لا يعطيه المولى لأن ما يعطيه يكون ملكا " له، فلا يكون إخراجا صحيحا، وبه قال ابن الجنيد.
ولنا التمسك بإطلاق الآية وتعليله ضعيف لأن الكتابة قطعت المولى عن المكاتب فكان ما يدفعه ككسبه.
الثاني: لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة مطيعة كانت أم عاصية إجماعا " لتمكنها من النفقة ولو سافرت بإذنه لم تجب عليها نفقة الحضر واحتسب الزائد من سهم أبناء السبيل، ولو كان سفرها بغير إذنه سقطت نفقة الحضر ولم يعطها لسفرها من سهم أبناء السبيل، لأنها عاصية.
الثالث: لو كانت الزوجة مكاتبة، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب، لأن ذلك ليس بلازم له، وكذا لو ركبها دين أعطيت من سهم الغارمين.
الرابع: يجوز أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال الشافعي، ومنع أبو حنيفة وعن أحمد روايتان، إحديهما المنع لأنه أحد الزوجين فلم يجز دفع زكاتها