نخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا " قد أعطي كتابه بيمينه) (1) وهذا النهي على الكراهية لما رواه عبيد بن زرارة قال (كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد ويبصق أمامه وعن يمنيه وشماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه) (2).
المقصد الخامس [في صلاة الخوف] وهي غير مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله بل حكمها مستمر، وهو قول العلماء عدا أبي يوسف، فإنه قال مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) وقيل إنه رجع.
لنا: أن عليا " عليه السلام صلاها في حرب معاوية (3) وحذيفة بن اليمان بطبرستان في إمارة سعيد بن العاص (4) وروى الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام جوازها من طرق (5) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا كانت صلاة الخوف في المغرب فرقهم فرقتين) (6).
مسألة: وهي مقصورة حضرا " وسفرا " جماعة وفرادى، وهو قول أكثر الأصحاب وقول ابن عباس، وطاوس، والحسن، لكن قالوا: فرض المأموم ركعة واحدة، وقال بعض الأصحاب: لا يقصر إلا سفرا "، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وقال الشيخ في المبسوط: يقصر سفرا " وحضرا " إذا صليت جماعة وإذا لم يكن السفر