مضى في صلاته، لما بينا أن ذلك يجب مع الذكر على أحد القولين لا مع النسيان.
فرع قال بعض المتأخرين: لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصلاة، لأنه أحدث في الصلاة ووقع التسليم في غير موضعه، وليس بوجه، لأن التسليم مع السهو مشروع، فيقع موقعه، ويقضي التشهد، لما روى حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك؟ قال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: يعيد الصلاة؟ فقال: لا) (1).
والشك فيه مسائل:
مسألة: قال علماؤنا: من شك في عدد الثنائية، كالصبح، وصلاة السفر، والجمعة، والمغرب أعاده، وكذا لو شك في عدد الأولتين من الرباعية، وقال الشافعي: يبني على اليقين، وقال أبو حنيفة: يبني على ظنه فإن فقده بنى على اليقين، لأن الأصل عدم المشكوك فيه، ولما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من لم يدر أنه صلى ثلاثا " أو أربعا " فليلق الشك وليبن علي اليقين) (2).
لنا: أن الذمة مشغولة على اليقين، وما أتي به يحمل الصحة والبطلان، فيكون الاشتغال باقيا "، وإنما قلناه أنه يحتمل للأمرين، لأن بتقدير الانفصال يحتمل النقصان، فلا يكون إتيانا بالمأمور به، وبتقدير البناء على الأقل يحتمل الزيادة، وقد بينا أن زيادة الركوع مبطل عمدا وسهوا.
ويدل على ما قلناه من طريق الأصحاب روايات: منها رواية العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الشك في الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنين