الأول: نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق غير جائز، لأنه تأخير للدافع مع مطالبة المستحق بشاهد الحال فيضمن لأنه عدوان فيجزي لو وصلت إلى المستحق بيانا ". ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم (1) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها؟ قال: (إذا وجد لها موضعا " فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها.
الثاني: لو عدم المستحق في البلد جاز نقلها مع ظن السلامة ولم يضمن لو تلفت، لأن دفعها واجب، فإذا لم يمكن إلا بالنقل جاز ولا يضمن، لأنه تصرف مأذون فيه فلم يترتب عليه الضمان. ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها خرجت من يده) (2) ويلزم مع جواز نقلها الاقتصار على أقرب الأماكن التي يوجد فيها المستحق.
السادسة: لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وراث له فماله لأرباب الزكاة وعليه علمائنا، وحجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجدها موضعا " فاشترى به مملوكا " فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال:
(نعم لا بأس بذلك) قلت فإنه اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال: (يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم، ويمكن أن يقال تركته للإمام لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فتكون كالسائبة) (3). وتضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وعبيد الله بن بكير، وفيه ضعف، غير أن القول بها عندي أقول لمكان سلامتها عن المعارض وإطباق المتحققين منا على العمل بها.