الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: (يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه)، وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه.
فروع الأول: لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم ولم تسقط زكاة التجارة وجوبا " واستحبابا "، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وقال أبو حنيفة:
لا تلزمه الفطرة لأنه لا تجتمع في المال الواحد زكاتان كما لا تجتمع في السائمة الزكاتان.
لنا قوله عليه السلام (صدقة الفطرة على الحر والعبد ممن يمونون) (2)، وقوله عليه السلام (إلا أن في الرقيق صدقة الفطرة) (3)، وحجته ضعيفة لأن المنع من اجتماع الزكاتين في السائمة لأنه مال واحد فلا تجتمع فيه زكاتان، وليس كذلك الفطرة لأنها تجب لطهارة البدن وزكاة التجارة في القيمة مع أنه قياس لزكاة الفطرة على زكاة المال وليس بينهما جامع.
الثاني: لو ملك عبده عبدا " كان على المولى زكاتهما لأنهما جميعا " ملك للمولى لأن العبد لا يملك شيئا ".
الثالث: عبيد المضاربة يلزم المولى فطرتهم. وقال أحمد: تخرج من مال المضاربة لأن مؤنتهم منها والزكاة تلزم من يلزمه الإنفاق. ولنا: أن الزكاة يلزم المولى عن عبده لأنه من عياله وعليه نفقته وإن أخرجت من مال المضارة، ثم تنتقض