معها والبحث في اختلاف السقي، واتفاقه كما في الغلات الأربع.
الركن الثالث [في وقت الوجوب] لا تجب الزكاة في الحيوان أو الأثمان حتى يحول عليها الحول، وهو أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا " ثم يهل الثاني عشر وهي في ملكه ويكون الشرايط موجودة فيه كله، وهي النصاب، وإمكان التصرف، والسوم في الماشية، وكونها دراهم ودنانير في الأثمان، وقد سلف بيان ذلك، وعند تمامه يجب دفعها على الفور وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطلب بها، لأن الأمر بها مطلق فلا يختص زمانا " كما لا يختص مكانا ".
لنا أن المستحق مطالب بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالوديعة والدين الحال ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا وجد لها موضعا " فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها) (1) وكذا الوصي إذا لم يدفع ما أوصي إليه بدفعه وكذا من وجه له زكاة مال ليصرفه ووجد لها موضعا " فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا ".
ويجوز التأخير لعذر، مثل عدم المستحق، أو منع ظالم لأن الزكاة معونة وإرفاق فلا تجعل سببا لضرر المالك، ولأنه يجوز الامتناع من تسليم الوديعة والدين عند خوف الضرر وفي الزكاة كذلك.
ويجوز له عزلها بنفسه، كما يجوز له تفرقها وإن لم يستطع إذن الساعي، لأن له ولاية الإخراج فيكون له ولاية التعيين، ولأن الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فكان أمينا " على إفرادها. ولأن له رفع القيمة فكان له إفرادها، ولأنه لا منع من