المعتبر - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٣
(عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام، قال نعم، قال أرأيت لو حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي ذلك من مشيه؟ قال نعم) (1).
ووجه الآخر: أنهما فرضان سببهما مختلف، فلم يجزء أحدهما عن الآخر، كما لو كان عليه حجة القضاء، وقال الشافعي: لا يقع إلا عن حجة الإسلام، قال الشيخ: ولا يجزي حجة الإسلام عن النذر.
مسألة: لو نذر أن يحج (ماشيا) وجب مع التمكن، وعليه اتفاق العلماء، ولأن المشي طاعة فيجب لقوله عليه السلام (من نذر أن يطبع الله فليطعه) (2) ولما روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال فليمش) (3) فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (من أنه أمر بأخت عقبة بن ما مر (أن تركب) (4) فهي حكاية حال ولعله، علم منها العجز.
قيل: ويقوم في موضع العبور، لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمر بالمعبر، قال ليقم في المعبر قائما حتى يجوز) (5) وهل هو على الوجوب، فيه وجهان، أحدهما: نعم لأن الماشي يجمع بين القيام والحركة، فإذا فات أحدهما تعين الآخر، والأقرب أنه على الاستحباب، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة.

1) الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج وشرائط باب 27 ح 3 ص 49.
2) سنن ابن ماجة كتاب الكفارات الباب 16.
3) الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج وشرائط باب 34 ح 1 ص 59.
4) الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج وشرائط باب 34 ح 4 ص 60، وسنن ابن ماجة كتاب الكفارات باب 20.
5) الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج وشرائط باب 27 ح 1 ص 64.
(٧٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 ... » »»
الفهرست