لنا أن الأوساخ كلمة ذم لمن تضاف إليه فلا يكون بنو هاشم مرادين بها فلا يكون زكاتهم أوساخا، فلا تحرم على مثلهم، ويؤيد ذلك ما رواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام منهم إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألته عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم ما هي: قال: ((الزكاة) قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال:
(نعم) (1) ومنهم جميل بن دراج عنه عليه السلام قلت: تحل لمواليهم؟ قال: (تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض) (2) ومثله روى زرارة (3) عنه عليه السلام.
الثانية: لا تحرم عليهم المندوبة، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء وعن الشافعي وأحمد روايتان، إحديهما المنع، لعموم قوله عليه السلام (لا تحل لنا الصدقة) (4).
ولنا الاتفاق على جواز الوقف عليهم، والوقف صدقة ومعروف، وقد قال عليه السلام (كل معروف صدقة) (5)، وما رويناه أمام هذه، ويؤكد ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك لما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة) (6).
الثالثة: وهل تحرم المندوبة على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال علماؤنا: لا تحرم وعلى ذلك أكثر أهل العلم، وللشافعي وأحمد قولان، أحدهما التحريم، لما روي أن كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وقال: إني لأجد التمرة ساقطة فلا آكلها أخشى أن يكون