سليمة عن المعارض.
لا يقال لو كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل ما ذكرتموه لنقل لأنا نقول: وهل يراد أكثر من نقل أهل البيت عليهم السلام على أن ما ذكروه لو لزم لما جاز لهم العمل بأكثر أخبار الآحاد أصلا لأن أكثرها ينفرد الواحد بها، على أن النوافل قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصليها في منزله لقوله عليه السلام (عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) (1) رواه مسلم.
وعنه عليه السلام قال: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي). (2) وعلى هذا ربما خفيت لذلك ولا يمنع جواز اقتصاره عليه السلام على القدر الذي ذكروه لأنها ليست واجبة فأمكن أن يقتصر الرسول صلى الله عليه وآله في بعض الأوقات على ما فعلوه فيتوهم المشاهد أن ذلك القدر هو الراتب، ولكن الأفضل ما نقله أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله.
أما صلاة الليل فالمشهور عندنا أنها إحدى عشرة ركعة ثمان صلاة الليل، واثنتان الشفع، ثم يوتر بواحدة، وبه قال أحمد وزيد بن ثابت، وابن عباس، وعايشة، وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاث الأخر بتسليمة واحدة يجعلها الوتر.
لنا ما رووه عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله قالت: (كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر فيها بواحدة) (3) ورووا عنهما بلفظ آخر (كانت صلاته في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر) (4) وفي رواية منها الوتر وركعتا الفجر). (5)