فروع الأول: لو زوحم عن السجود لم يسجد على ظهر غيره وصبر حتى يتمكن من السجود ثم التحق، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يسجد على ظهر غيره، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. لنا أنه سجود لا يجزي مع الإمكان والإمكان متحقق فلا يجزي وقوله عليه السلام (مكن جبهتك من الأرض) (1).
الثاني لو زوحم عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن من الركوع والسجود ثم يلتحق، وبه رواية عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) الثالث: لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام فالأشبه بالمذهب إتمامها ظهرا ".
الكلام في سنن الجمعة:
مسألة: يستحب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات، وهو مذهب علمائنا خلافا " للجمهور، واستحب أحمد ركعتين بعد الجمعة وإن شاء أربعا " وإن شاء ستا "، واستحب أبو حنيفة أربعا " لما روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من كان منكم مصليا " بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ") (3).
ورووا استحباب أربع قبل الجمعة لرواية عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه قال: (كنت ألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا ") وعن أبو عبيدة، عن عبد الله بن مسعود (أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا " وبعدها أربعا ").