ويؤكد ما قلناه: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فأضرته بأن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شئ) (1).
ولنا: أنه أوقعها على الوجه المشروع فيكون مجزية، ولو أحرم، ثم ارتد، ثم عاد كان إحرامه باقيا، وبنا عليه لما قلناه، وللشافعي قولان.
مسألة: الشرائط المعتبرة في الرجل معتبرة في المرأة، ولا يشترط لها وجود محرم، وقال أبو حنيفة: يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وآله (نهى أن تسافر المرأة، وليس معها محرم) (2) وقال الشافعي: ليس شرطا في الوجوب، وهو شرط في الأداء، وقال الشيخ رحمه الله: هو في المندوب لا في الواجب.
لنا: قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) (3) وهو يتناول النساء كما يتناول الرجال فلا يعتبر لهن زيادة عن الرجال، ويدل على ذلك روايات، منها:
رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام سألته (عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس) (4) ومثله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (5) وفي رواية صفوان بن مهران الجمال عنه عليه السلام (قلت المرأة تأتيني ليس لها محرم فأحملها، قال المؤمن محرم المؤمن) (6) فإذن يكفي وجوده الرفقة المأمونة ونهيه عليه السلام (أن يسافر من غير محرم) محمول على سفر غير واجب أو مع عدم الأمن.