وعن أبي بصير قلت له: (أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال: نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر) (1) وهل يجوز تسميته بالدعاء له إذا كان مؤمنا "؟ عندي فيه تردد، والجواز أشبه بالمذهب.
مسألة: إذا قال: سلام عليكم رد مثل قوله سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام لأنه كلام ليس من القرآن وهو مذهب الأصحاب قاله الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وهو حسن.
وقال الحسن البصري: يرد مثل قوله ولم يعتبر ما قلناه، ومنعه أبو حنيفة نطقا " وإشارة لرواية ابن مسعود قال: (خرجت إلى الحبشة وبعضنا يسلم على بعض ثم حدث فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يرد وقال: إن مما أحدث الله أن لا يتكلم في الصلاة) (2) وقال الشافعي: يرد إشارة بيده أو رأسه لما روي عن بلال (أنه كان يشير بيده) (3).
ويدل على ما قلناه: رواية عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة؟ قال: يرد بقوله سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما " يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا) (4) وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ((أن عمارا " سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه ذكره البزنطي في جامعه) (5).
وما رواه محمد بن مسلم قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك، فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما