عليه السلام قال: (إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم قائما " ما بقي واركع واسجد) (١) وإنما قال في الأصل وقيل لأنه حكاية كلام الشيخ في المبسوط.
الرابع: القراءة.
مسألة: القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها، وبه قال علماؤنا وجميع الفقهاء خلا صالح بن حي وابن عليه (٢) والأصم.
لنا قوله تعالى ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (3) وقوله عليه السلام (لا صلاة إلا بقراءة) (4) ولأن خلاف المذكورين منقرض، وهي متعينة بالحمد في كل ثنائية، والأوليين من الثلاثية والرباعية وقال أبو حنيفة: لا يجب ويجزي مقدار ثلاث آيات من أي القرآن شاء، وفي إحدى الروايتين عن أحمد يجزي مقدار آية لأن النبي صلى الله عليه وآله لما علم الأعرابي قال له: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) (5) وقوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر منه) ولأن الفاتحة وساير القرآن سواء في الأحكام وكذا في الصلاة.
لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله ومواظبته على ذلك وفعل الصحابة والتابعين، وقوله عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب) (6) ومن طريق الأصحاب ما رواه جماعة منهم محمد بن مسلم قال: (سألته عن الذي لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات) (7) وقولهم لم يعلم الأعرابي ممنوع،