(بئس الاسم الفسوق) (1)) (2) والأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة قد ضعفها أصحاب الأحاديث منهم، فلا حجة فيها، والأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام قد بينا وجهها.
مسألة: قال الشيخ: واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني ولعل حجته رواية سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: (يتصدق بأربعة أرطال من اللبن) (3)، والرواية ضعيفة السند مرسلة فلا حجة فيها، ولأن الأقط لا يجزي إلا صاع فاللبن أولى لأن الأقط جوهره، مع أن ظاهرها الاجتزاء مع عدم التمكن من الفطرة، ولا بأس بذلك مع عدم التمكن وإنما فسره بالمدني لرواية محمد ابن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة كم تؤدى فكتب: (أربعة أرطال بالمدني) (4)، والرواية في الضعف على ما ترى.
فرع لا يجزي إخراج صاع من جنسين إلا على وجه القيمة، ويجزي لو أخرج أصواعا " من أجناس، ولو غلب على قوته جنس جاز أن يخرج من جنس آخر، ولو كانت دونه قيمة، والأفضل أن يخرج إلا على قيمة ولا يخرج معيبا " كالمسوس من التمر والمدود من الحب.
مسألة: يجوز إخراج قيمة الصاع مع وجود الأجناس المنصوصة ومع تعذرها وبه قال أبو حنيفة، ومنع الشافعي ومالك وأحمد، لأن إخراج القيمة عدول عن