(كتبت إليه يسقط علي ثوبي الوبر، والشعر، مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، ولا ضرورة، فكتب لا تجوز الصلاة فيه) (1) وروى الوشاء قال: (كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه) (2) وعن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: (كتبت إليه أسأله هل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير تقية، ولا ضرورة؟
فكتب لا تجوز الصلاة فيها). (3) وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل، أو عن ضعيف، لكن الفتوى بهذا مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا " ظاهرا " فالعمل بها لازم، والكلام في الثوب الذي يلي وبر الثعالب، وفي الذي تحت جلده يبنى على القولين، فإن قلنا بالطهارة فلا يجب، وإن قلنا بالنجاسة فلا يتعدى نجاسته إلا مع رطوبته لا مع يبسه، وقد أطلق المنع في النهاية وقال: بما فصلناه في المبسوط، والخبر بالمنع مقطوع السند شاذ، فيسقط اعتباره.
مسألة: وفي القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه تردد، أحدهما المنع، تمسكا " بما دل على المنع من الجلد، قد ذكرناه منه طرقا "، والثاني ما أومأ إليه في التهذيب متأولا رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب (فقالت إذا كانت ذكية فلا بأس) بما صورته يحتمل أنه أراد إذا كان على مثل القلنسوة، وما أشبهه مما لا يتم الصلاة بها، أما القلنسوة، والتكة من وبر ما لا يؤكل، فللشيخ قولان:
أحدهما: المنع، قال في النهاية: ولا يجوز الصلاة في القلنسوة، والتكة إذا عملا من وبر الأرانب.