الرازي قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر) (1) وعن أبي عبيدة قال (رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة، فقلت له في ذلك فقال: لا بأس إذا كنت مستعجلا) (2) وإنما قلنا على أشهر الروايات لأن في بعضها سبعة وثلاثين فصلا، وفي بعضها ثمانية وثلاثين فصلا، وفي بعضها اثنين وأربعون فصلا، كذا حكى الشيخ في النهاية وكل ذلك متروك، وما يقال من الزيادة عن ذلك بدعة.
مسألة: والترتيب شرط كذا قال الشيخ في الجمل والمبسوط ومعناه أنه لو أخل به لم يعتد به في الجماعة، ولا يكون آتيا " بالسنة، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة، ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره) (3).
مسألة: والسنة في الوقوف على فصوله متأنيا " في الأذان حادرا " في الإقامة، وهو قول علمائنا والمروي عن أحمد، واستحب الباقون الإعراب، لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) (4) ورووا عن إبراهيم النخعي قال: (شيئان مجزومان الأذان والإقامة).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر) (5) ومثله روى خالد بن نجيح (6) عن