والعدالة لم يقدح في عدالته، ولا تنعقد الجمعة بإمامة من لم يبلغ، وإن صح منه التطوع، وللشافعي قولان، لنا: أن الجماعة شرط الجمعة، وسنبين أنه لا تنعقد به جماعة.
ومنها صلاة العيدين: صلاة العيدين فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: أنها واجبة، وليست فرضا " لأن الخطبة مشروعة لها فكانت كالجمعة، وقال أحمد: فرضها على الكفاية لأن الأذان لم يشرع لها فكانت كصلاة الجنازة، وقال أكثر أصحاب الشافعي، ومالك:
هي سنة لخبر الأعرابي (١)، ولأنها صلاة لم يشرع لها الأذان، فكانت كصلاة الاستسقاء.
لنا: قوله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾ (2) وقال أكثر المفسرين: المراد صلاة العيد وظاهر الأمر الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وآله فعلهما مواظبا " فتجب لقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3).
ومن طريق الأصحاب رواية جميل وأسامة وغيرهما (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد فريضة) (4) وحجة مالك ضعيفة لأن الأعرابي غير مستوطن والاستيطان شرط وجوبها لأن الأعرابي سئل عن نفسه ويمكن أن يختص بحال تسقط عنه صلاة العيد فلا تسقط في حق غيره، وقياسهم على الاستسقاء باطل لأنا نطالب بالجامع، ثم ينقض عليهم بصلاة الجنازة والصلاة المنذورة.
وحجة أحمد ضعيفة أيضا لأنا نطالب بعلية الجامع، والظاهر أنه لا يصلح