الموقفين.
مسألة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، قال الشيخ: صح حجه. وأنكر بعض المتأخرين. لنا: أنه فات نسيانا فلا يفسد به الحج، كما لو نسي الطواف، ولقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1) ولأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا " بإيقاع بقية الأركان، والأمر يقتضي الإجزاء.
ويؤيد ذلك: ما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته (عن رجل كان متمتعا " خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج، حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال عليه السلام إذا قضى المناسك كلها فقدتم حجه (2)). وروي جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل نسي أن يحرم، أو جهل وقد شهد المناسك كلها. وطاف. وسعى قال عليه السلام يجزيه إذا كان قد نوى ذلك.
وقد تم حجه. وإن لم يهل (3)).
واحتج المنكر بقوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات (4) ولست أدري كيف يحل له هذا الاستدلال؟ وكيف يوجبه؟ فإن كان يقول بالإحرام (إخلال) في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا " أنه أحرم أو جاهلا بالإحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك فلا وجه لما قاله.
[تم الكتاب بعون الملك الوهاب]