أيهما أفضل، ففي رواية (1) هما سواء، وفي أخرى التسبيح أفضل (2) وفي رواية (إن كنت إماما فالقراءة أفضل، وإن كنت مأموما " وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل) (3) والوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح وإن كانت الرواية الأولى أولى، وما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم.
فرع وهل ترتيب هذا الذكر لازم أشبهه لا، لاختلاف الرواية فيه، فقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) (4) وقوله لا تقرأ ليس فيهما بل هي بمعنى غير كأنه قال: غير قارئ.
مسألة: لو قرأ في النافلة سورة من العزائم سجد عند تلفظه بذكر السجود، فإن كان السجود في آخر السورة مثل سورة (اقرأ باسم ربك) يسجد ثم يقوم فيقرأ الحمد ليكون ركوعه عن قراءة، وقال الشيخ في المبسوط: وإذا كانت السجدة في آخر السورة قرأ الحمد أو سورة أخرى أو آية من القرآن، وإن كان السجود لا في آخرها نزل فسجد ثم قام فقرأ ما بقي منها وركع بعده.
وعول القائل الأول على ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة قال: يسجد ثم يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد) (5) وروى وهب بن وهب جواز أن يركع بها) (6) لكن وهب عامي