وقال أبو حنيفة: يطعم عنه إن أوصى، وقال أحمد: وإن كان الصوم نذرا صام عنه وإن كان غيره أطعم عنه.
لنا: أن الصوم استقر في ذمته بالتمكن منه، فلا يسقط بموته كالدين، ويجب على وليه القيام بالصوم الواجب عنه، لما روى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1) وعن ابن عباس قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها فقال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى " (2) وفي رواية " جاءت امرأة ".
ومن أخبار أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، قال: " سألته عن الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " (3) وما رواه أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وإن صح ثم مرض ثم مات صام عنه وليه " (4).
مسألة: يقضي عن الميت " أكبر ولده الذكور " ما فاته من صيام بمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولم يقضه، وهو مذهب الشيخ، وقال المفيد: إذا لم يكن إلا أنثى قضت عنه، وما ذهب إليه الشيخ أظهر في المذهب، وقد روى ذلك حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله قال " يقضي عنه أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجل " (5) وفي رواية محمد بن يحيى عن محمد