والثعالب، وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه) (1).
وعن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام سألت عن لباس الفراء.
والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك) (2) وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بهما عامل جاز، لكن على الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما " إلى الاحتياط للعبادة.
مسألة: لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، وفي الحرب، أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام، وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا، ووافقنا بعض الحنابلة إذا كان ساترا " للعورة، وأطبق الباقون على صحتها.
لنا على تقدير كونه ساترا " للعورة أنه منهي عن الستر به والنهي يدل على فساد المنهي عنه لما عرفت، لا يقال: النهي عن الستر لا يرتفع معه الستر لأنه فعل حقيقي لا ينتفي بالنهي، كما لو قال لا تقم فإن النهي لا يرفع اسم القيام مع تحققه فيكون شرط الصلاة حاصلا، لأنا نقول: لا نسلم أن شرط الصلاة حاصل، لأنا نسلم أن الستر مراد كيف كان بل سترا مأمورا به، وإلا لزم كون الستر مأمورا به منهيا عنه باعتبار واحد وهو محال، وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم على إبطال الصلاة فيه، وخالف فقهاء الجمهور عدا أحمد فعنه روايتان.
لنا أن الصلاة فيه محرمة فتكون باطلة، أما التحريم فلما رواه الترمذي، بإسناده عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تلبس الحرير فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (3) وما رواه حذيفة قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب، والفضة، وأن يأكل فيها، وأن يلبس الحرير والديباج) (4) ومع