مسألة: حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل لكن لا جهر عليها ولا أذان ولا إقامة، فإن أذنت وأقامت خافتت فيها، ويستحب لها اعتماد ما رواه زرارة قال:
(إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها، فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا) (1) وفي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله قال: (إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها) (2).
مسألة: سجدة الشكر مستحبة عقيب الفرائض، وعند تجدد النعم، ودفع النقم قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، وهو قول الأصحاب، وبه قال الشافعي، وقال مالك: تكره، وعن أبي حنيفة روايتان إحديهما تكره والثانية ليست مشروعة.
لنا على مشروعيتها ما رواه أبو بكر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شئ يسره خر ساجدا ") (3) وروى عبد الرحمن بن عوف قال: (سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأطال فسألناه قال: أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا " فخررت شكرا " لله) (4) وسجد علي عليه السلام (شكرا " يوم النهروان لما وجدوا ذا الثدية) (5) (وسجد أبو بكر لما بلغه فتح اليمامة) وقتل مسيلمة ومفهوم هذه الأحاديث يؤذن بأرجحيتها في نظر الشرع فيستحب فعلها عقيب الفرائض لأنها