وكان لرسول الله سكتتان سكتة بعد الحمد وأخرى بعد السورة وقال أحمد:
سكتة بعد الافتتاح، وأخرى بعد الحمد، وأنكر مالك وأبو حنيفة ذلك، روى سمرة قال: (حفظ لرسول الله صلى الله عليه وآله سكتة بعد الحمد) (1).
ولنا ما رواه جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله كم كان له من سكتة؟ فكتب إلى أبي ابن كعب فقال: كان له سكتتان، إذا فرغ من أم القرآن، وإذا فرغ من السورة) (2) ولأن المقتضي السكوت عقيب الحمد مقتض لسكوته بعد السورة.
مسألة: ولا يقرأ في الفريضة سورة من سور العزائم الأربع، ولا سورة يقصر الوقت عن قرائتها، أما قراءة العزائم فمنعه الأكثر من علمائنا، وأطبق الجمهور على خلافه، وقال ابن الجنيد منا: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن كان في فريضة أومى فإذا فرغ قرأها وسجد.
لنا أن سجود التلاوة واجب وزيادة السجود في الصلاة مبطل، فلو قرأ العزيمة لزم أحد الأمرين أما الإخلال بالسجود الواجب أو زيادة سجود وكلاهما منفيان.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة) (3) وما روى عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد يجزيك الإيماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة وأقرأ في التطوع) والأولى في