الثالثة: يجوز أن يخص بها بعض الأصناف، ولا يجب بسطها على الثمانية وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا " فإن لم يوجد إلا واحد من ذلك الصنف صرف حصة الصنف إليه، تمسكا " بظاهر الآية. وقال مالك:
يقدم موضع الحاجة ويعطي الأولى فالأولى.
لنا أن النبي صلى الله عليه وآله صرفها تارة في المؤلفة، وتارة فيمن يحمل حماله، وأعطى سلمة بن منحر صدقة قومه. واحتجاجه بالآية ضعيف لأن اللام فيها للاختصاص لا للملك كما يقول باب الدار فلا يقتضي وجوب التسوية في العطاء، نعم الأفضل قسمتها في الأصناف ليخرج به من الخلاف.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر في الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم قال وليس في ذلك شئ موقت) (1).
الرابعة: لو لم يوجد مستحق وجب عزلها والايصاء بها، قاله الشيخان ودل على ذلك رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا حال الحول فأخرجها عن مالك ولا يخلطها بشئ) قلت: أما إن أنا أكتبها وأثبتها أيستقيم لي؟ قال: نعم) (2) ولأن بقائها في جملة ماله قد يشتبه على الورثة، أو فواته الموت فإفرادها والايصاء بها احتياط للمستحق.
الخامسة: لو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجود المستحق. هنا بحثان: