والدقيق).
وقال أبو حنيفة: يجزيان أصلا، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أدوا الفطرة قبل الخروج، فإن على كل مسلم مدين من قمح أو دقيق) (2) ولأنه تعجيل للمنفعة وإسقاط المؤنة، وبمثله قال بعض فقهائنا، لما رواه حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالوا: سألناهما عن زكاة الفطرة؟ فقالا: (صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت) (3). ومنع الشافعي أصلا وقيمة لأنه لا يرى إخراج القيمة.
والوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على الأجناس المذكورة فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها.
وجواب ما رواه أبو هريرة، حمل الخبر على القيمة، أو مع تعذر الأجناس المنصوصة، وكذا الخبر المروي من طريق الأصحاب، ويدل على ذلك ما رواه محمد ابن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (الصدقة لمن لم يجد الحنطة والشعير والقمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو صاع من زبيب) (4).
مسألة: ولا يجزي الخبز على أنه أصل ويجزي بالقيمة. وقال شاذ منا:
يجزي لأن نفعه معجل، وليس بوجه لاقتصار النص على الأجناس المعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بالقيمة. وقيل السلت شعير فيجزي في الزكاة أصلا لا بالقيمة.
مسألة: والنية معتبرة في الإخراج، لأنها عبادة فتفتقر إلى الإخلاص، وأنها فطرة، ولا نعني بالنية إلا ذلك وقد سلف تقريره في زكاة المال.