السجود عليه؟ فكتب يجوز) (1).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز السجود على ما هو حامل له ككور العمامة طرف الرداء وبه قال الشافعي: خلافا لأبي حنيفة، ولا ريب في ذلك بتقدير أن يكون ما هو حامل له مما لا يجوز السجود عليه كالصوف، والشعر، والقطن والكتان، على إحدى الروايتين.
أما بتقدير أن يكون مما يجوز السجود عليه مثل الخوص، والنبات ففيه الإشكال، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولا كما قال الشافعي، فنحن نطالبه بالدلالة على الدعوى، وإن تمسك في العمامة بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض) (2) كان دالا في المنع عليها لا على ما ادعاه من المنع المطلق، ويراعى فيه أن يكون مملوكا وأن يكون خاليا من نجاسة وقد مر البحث فيه.
المقدمة السابعة في الأذان والإقامة، والنظر في المؤذن، وما يؤذن له وكيفية الأذان ولواحقه الأذان في اللغة (الإعلام) وفي الشرع اسم للأذكار الموضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة، وهو من وكيد السنن اتفاقا، وروى مسلم عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، تغبطهم الأولون، والآخرون رجل ينادي بالصلاة الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به