وأما المقاصد فثلاثة:
(الأولى) في أفعال الصلاة وهي: واجبة، ومندوبة، والواجب ثمانية:
الأول: النية، واجبة في الصلاة لقوله تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (1) ولا يتحقق الإخلاص من دون النية، ولأنها يمكن أن تقع على وجه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلا بالنية، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (إنما الأعمال بالنيات) (2) وما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال (لا عمل إلا بالنية) (3).
والإخلاص هو نية التقرب، ومحلها القلب، ولا اعتبار فيها باللسان، ولا يحتاج إلى تكلفها لفظا " أصلا، كذا ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وقال بعض الشافعية: يستحب أن يضاف اللفظ، وقال آخرون منهم: يجب.
وقول الشيخ حسن، لأن الأفعال يفتقر في وقوعها على وجوهها إلى الإرادة وهي من فعل القلوب ولا أثر للفظ في اختصاص الفعل بوجه دون وجه فيسقط اعتباره عملا بالأصل، وهل هي جزء من الصلاة؟ أو شرط في صحتها؟ الأقرب أنها شرط، لأن الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثر، أو ما يقف عليه صحة الفعل، ولأن أول الصلاة التكبير والنية مقارنة أو سابقة فلا يكون جزء.
ويشترط في نية الصلاة تعيين الفريضة وكونها فرضا أداءا، كذا قال الشيخ (ره)، وقال ابن أبي هريرة، يكفي نية الظهر لأن الظهر لا يكون إلا فرضا "، وقال المروزي: ينوي ظهرا " فريضة.
لنا جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية، كل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية فينوي الظهر ليتميز عن بقية