مسألة: الالتفات يمينا " وشمالا ينقض ثواب الصلاة، والالتفات إلى ما وراءه يبطلها لأن الاستقبال شرط صحة الصلاة فالالتفات بكله تفويت لشرطها.
ويؤيد ذلك رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك) (١) إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2).
وأما كراهية الالتفات يمينا " وشمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فلرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا " إن كنت قد تشهدت فلا تعد) (3) وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (4).
مسألة: والكلام بحرفين فصاعدا " يبطل الصلاة عمدا " لا سهوا "، وعليه علمائنا، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إن كان لمصلحة لم يبطلها ولو كان لغير الصلاة كأن يقول للأعمى: البئر أمامك أو ينبه من يحترق، والاتفاق على أن العمد لغير مصلحة يبطلها، والكلام جنس يقع على القليل والكثير والكلم جمع كلمة نبق ونبقة مثل سبق.
ودل على أن ما تركب من حرفين كلمة قسمة سيبويه الكلام إلى اسم، وفعل، وحرف مثل من وعن وتسمية ذلك كلمة يستلزم وقوع الكلام الذي هو الجنس عليه، أما الدليل على أن العمد يبطل فقوله عليه السلام (إنما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن ليس فيها شئ من كلام الناس) (5) وهو خبر يراد به النهي فيكون منافيا " للصلاة.