الثالث: في كيفيته:
مسألة: لا يؤذن الفريضة قبل دخول وقتها إلا في الصبح رخصة ثم يعاد بعد دخوله أما الأذان قبل الوقت فغير مجز، وعليه علماء الإسلام، وفي الصبح يجوز قبل وقته عندنا، وبه قال مالك والشافعي: ومنع أبو حنيفة لما روى بلال (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا) (1).
لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (أن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (2) ورووا أنه عليه السلام قال: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم) (3) وهو صريح في الجواز، ورووا عن الحارث قال:
(أمرني النبي صلى الله عليه وآله فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ وهو ينظر ناحية المشرق ويقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فأقمت) (4).
وجواب أبي حنيفة الطعن في سند روايته، قال ابن عبد البر منهم: إنه ليس حجة لضعف سنده وانقطاعه، ولا يشترط أن يكون مؤذنان، وقال بعض الحنابلة:
يشترط في تقديم الأذان ذلك كفعل بلال وابن أم مكتوم، وليس وجها، لأن العلة في التقديم يستحب على الصورتين، ويستحب أن يعاد بعد الصبح ليعلم بالأول قرب الوقت، وبالثاني دخوله، ولئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر، وبه قال الشيخ في المبسوط.