يصلي على البساط من الشعر، والطنافس، قال: لا تسجد عليه، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا بأس) (1) (وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز، قال السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض) (2) ويجوز في حال التقية، روى ذلك علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام (عن السجود على المسح والبساط فقال لا بأس في حال التقية) (3).
مسألة: ولا يجوز أن يسجد على ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على السجود على الأرض تقضي الاقتصار على فعله، لأن ذلك من كيفيات سجود الصلاة فيتبع لقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4).
مسألة: ويجوز على ما أنبتت الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة وهي منسوجة من سعف النخل، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبرين المتقدمين.
مسألة: ولا يسجد على ثمرة وإن كانت من النبات اقتصارا على ما كان النبي صلى الله عليه وآله يسجد عليه من الأرض، والحصر، والبواري، وما جانسها من النبات، ولما روى هشام، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يجوز الصلاة إلا على الأرض وما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس) (5).
مسألة: وفي القطن، والكتان روايتان، أشهرها المنع، أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية قال: يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل لا أنه محظور ومحرم، وروى ياسر الخادم قال: